فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 625

قال الطبري [1] :"والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتظاهرت به عنه الرواية،أنه أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه، ويفتدي إن شاء ، بنسك شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام فرق [2] من طعام ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، وللمفتدي الخيار بين أي ذلك شاء ، لأن الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها فلا يجوز له أن يعدوها إلى غيرها ، بل جعل إليه فعل أي الثلاث شاء".

وما ذكره القاضي في مقدار الإطعام بأنه"مدان لكل مسكين"فحق؛ لأن حديث كعب دل على أنه نصف صاع والصاع كما ذكر أهل العلم أربعة أمداد فنصفه مدان فلا فرق. [3]

قال ابن كثير [4] :"وإن شاء تصدق بفرق،وهو ثلاثة أصع ، لكل مسكين نصف صاع ، وهو مدان."بل جاء في رواية من حديث كعب:"أو أطعم ستة مساكين ، مدين مدين لكل إنسان". [5]

(1) في"جامع البيان"3 / 398 .

(2) الفرق: هو بفتح الراء وإسكانها ، مكيال معروف لأهل المدينة، ومقداره ثلاثة أصع كما فسرته الرواية .انظر"لسان العرب"، النهاية في غريب الحديث"مادة"فرق"."

(3) انظر"الصحاح"،"لسان العرب"، " المصباح المنير"مادة"صوع" .وانظر"بداية المجتهد"1 / 366 ،"الروض المربع"1 / 346 ،"الشرح الممتع"لابن عثيمين"7 / 193 ."

(4) في"تفسيره"1 / 536 .

(5) أخرجها مالك في"الحج"باب"فدية من حلق قبل أن ينحر"،حديث ( 237 ) ، 1 / 417 وأحمد في"مسنده"30 / 34 ، حديث"18106"، وقال محقق المسند:"إسناده صحيح على شرط الشيخين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت