فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 625

وقد دلت السنة على جواز التعجب بلفظ التسبيح كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب ، فانسل ، فذهب فاغتسل فتفقده النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما جاء قال:"أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل فقال:"

ــــــــــــ

سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)" [1] "

قال الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور:31] .

235 / 3 قال القاضي عياض [2] - في قوله: {غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ} -:"أي: الذين لا رغبة لهم ولا حاجة في النساء".

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

(1) أخرجه البخاري في"الغسل"باب"عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس"، حديث ( 283 ) ، 1/ 109 ، ومسلم في"الحيض"باب"الدليل على أن المسلم لا ينجس"حديث ( 116 ) ورقمه العام ( 371 ) ، 1 / 282 . واللفظ له. وانظر في هذا كتاب"الأذكار"للنووي ص 472 .

(2) في"إكمال المعلم"4 / 45 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت