فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312637 من 466147

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم ومناقشتها: أما الذين قالوا: يستوفي منه كل حد في الحرم إن لجأ إليه كمالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، ومن وافقهم ، فقد استدلوا بأدلة:

منها: أن نصوص الكتاب والسنة الدالة على إقامة الحدود واستيفاء القصاص ، ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مكان ولا زمان دون زمان ، وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل بظواهر النصوص واجب ، ولا سيما إذا كثرت.

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب بتشريع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم ، لأن أحق البلاد ، بأن يطاع فيها الله بامتثال أوامره هي حرمة ، وطاعة الله في حرمة ليس فيها انتهاك له كما ترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت