وَالثَّانِي: لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَغْرِيبَهُ فِي غَيْرِ الزِّنَا ، فَكَانَ بِتَغْرِيبُ الزِّنَا أَحَقُّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ لِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَغْرِيبَ الزِّنَا مَا خَرَجَ عَنِ الْمَأْلُوفِ إِلَى النَّكَالِ ، وَهَذَا بِتَغْرِيبِ الْإِمَامِ أَخَصُّ . وَالثَّانِي: لِاخْتِصَاصِ الْإِمَامِ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ فِي بِلَادِ النَّفْيِ دُونَ السَّيِّدِ .