يَضْمَنُ شُهُودُ الْإِحْصَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهَا ضَمِنُوا . وَلِقَوْلِهِ وَجْهٌ ، فَعَلَى هَذَا: إِذَا ضُمِنَ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ ، فَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجَمْعِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: نِصْفُ الدِّيَةِ ، اعْتِبَارًا بِأَنَّهُمَا أَحَدُ خَبَرَيْنِ ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ ضَمِنُوا . وَفِي قَدْرِ مَا يَلْزَمُهُمْ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: جَمِيعُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ شُهُودَ الْإِحْصَانِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُونَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ يَضْمَنَانِ الثُّلُثَ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: لَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَا ، وَوَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ، إِذَا قِيلَ بِخُرُوجِهِمْ عَنِ الضَّمَانِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا سُدُسُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْإِحْصَانِ سُدُسُ الدِّيَةِ ، إِذَا اعْتُبِرَ عَدَدُ الْجَمِيعِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَا ثُمُنَ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْإِحْصَانِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، إِذَا اعْتُبِرَ كُلُّ خَبَرٍ .