وأحمد يقيمه من غير اذن ، وعن مالك إلا في الأمة المزوجة ، واستثنى الشافعي من المولى.
الذمي.
والمكاتب.
والمرأة ، وكذا اختلف في إقامة الخارجي المتغلب الحد فقيل يقيم وقيل لا ، وأدلة الأقوال المذكورة وتحقيق ما هو الحق منها في محله.
والظاهر أن إقامة الحد المذكور بعد تحقق الزنا بإحدى الطرق المعلومة ، وقال إسحاق: إذا وجد رجل وامرأة في ثوب واحد يجلد كل واحد منهما مائة جلدة وروي ذلك عن عمر.
وعلى رضي الله تعالى عنهما ، وقال عطاء.
والثوري.
ومالك.
وأحمد: يؤدبان على مذاهبهم في الأدب {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} تلطف ومعاملة برفق وشفقة {فِى دِينِ الله} في طاعته وإقامة حده الذي شرعه عز وجل ، والمراد النهي عن التخفيف في الجلد بأن يجلدوهما جلداً غير مؤلم أو بأن يكون أقل من مائة جلدة.
وقال أبو مجلز.
ومجاهد.
وعكرمة.
وعطاء: المراد النهي عن إسقاط الحد بنحو شفاعة كأنه قيل: أقيموا عليهما الحد ولا بد ، وروي معنى ذلك عن ابن عمر.
وابن جبير ، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز السفاعة في إسقاط الحد ، والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت سبب الحد عند الحاكم ، وأما قبل الوصول إليه والثبوت فإن الشفاعة عند الرافع لمن اتصف بسبب الحد إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول وقبل الثبوت تجوز ، ولم يخصوا ذلك بالزنا لما صح أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية السارقة قطيفة ، وقيل حلياً فقال له.