إلا بإذن ، بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ الآية ، فإذا صحّ أنّ سبب النزول قصة أسماء المتقدمة كان قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطابا للرجال والنساء بطرق التغليب ، لأنّ دخول سبب النزول في الحكم قطعي كما هو الراجح في الأصول.
وقد يقال: الأمر في قوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ للمملوكين والصغار ، وكيف يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ولا تكليف قبل البلوغ؟
والجواب من وجهين:
الأول: أن الأمر وإن كان كذلك في الظاهر ، لكنّه في الحقيقة للمخاطبين ، فهم أمروا أن يأمروا مماليكهم وصبيانهم بالاستئذان ، وإلى هذا المعنى يرشد كلام السدي في سبب النزول كما سبق.
وأمر المخاطبين صبيانهم بالاستئذان إنما هو من باب التأديب والتعليم ، ولا إشكال فيه ، ومثله ما
روي من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» «1» .
والثاني: أنّ الأمر للبالغين من المذكورين على وجه التكليف ، ولغيرهم على وجه التأديب.
وظاهر الأمر في قوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ أنّ للوجوب ، وبهذا الظاهر قال بعض العلماء. ولكن الجمهور على أنّه أمر استحباب وندب ، وأنّه من باب التعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب ، فلو دخل المملوك المكلّف على سيده بغير استئذان لم يكن ذلك معصية منه ، وإنما هو خلاف الأولى ، وإخلال بالأدب. نعم إذا كان يعلم أنّ في دخوله بغير إذن إيذاء لسيده كان دخوله حينئذ حراما ، لا من حيث إنه دخل بغير إذن ، بل من حيث أنه آذى غيره ، وعلى كلا القولين حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة الآتية محكم ليس بمنسوخ ولا مؤقّت بوقت قد انتهى على الصحيح.
وزعم بعض الناس أنّه منسوخ ، لأن عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريا على خلافه.
وقال آخرون: إنّ طلب الاستئذان كان في العصر الأول إذ لم يكن لهم أبواب تغلق ولا ستور ترخى. تمسّكوا في ذلك بما أخرجه أبو داود «2» عن عكرمة قال: إنّ نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس رضي اللّه عنهما: كيف ترى فِي هذه الآية التي أمرنا بها ولا يعمل بها أحد. قول اللّه عزّ وجلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ الآية ،
(1) رواه أبو داود في السنن (1/ 197) ، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام حديث رقم (495) .
(2) رواه أبو داود في السنن (4/ 388) ، كتاب الأدب ، باب الاستئذان حديث رقم (5192) .