أم لم ترض ، ولو لا أنّ أدلة أخرى جعلت الثيب أحقّ بنفسها لكان حكمها حكم البكر الكبيرة ، أنه يجوز تزويجها دون رضاها.
وأنت تعلم أنه ليس في الآية دليل على إهدار رضا الكبيرة ، ولا اعتباره ، لكن
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «و البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» «1»
يدل على وجوب استئذانها ، واعتبار رضاها ، فكان ذلك مخصصا للآية.
وكذلك استدلّوا بها على أنّ المرأة لا تلي عقد النكاح ، لأنّ المأمور بتزويجها وليّها فلو جاز لها أن تتولى النكاح بنفسها لفوتت على وليها ما جعله اللّه حقا من حقوقه ، ولكنّك قد علمت أنّ الأولى حمل الخطاب في الآية على أنّه خطاب للناس جميعا على معنى ندبهم إلى المساعدة في النكاح ، والمعاونة عليه ، وعلى هذا فحكم مباشرة العقد ينبغي أن يؤخذ من غير هذه الآية.
واستدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالأمة مطلقا ، ولو كان مستطيعا طول الحرة.
ويقول الشافعية: إنّ قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ [النساء: 25] أخصّ من الآية التي معنا ، والخاصّ مقدّم على العام ، فلا يجوز لمن وجد طول الحرة أن يتزوج أمة ، كما تقدم ذلك في سورة النساء مفصّلا.
وقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ يتناول بظاهره جميع الأيامى ، إلا أنّهم أجمعوا على أنّه لا بد لهذا من شروط: ألا تكون المرأة محرما للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولا أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، ولا بنت أخيها ، ولا بنت أختها ، إلى غير ذلك من الشروط التي تكفّلت بها الآيات والأحاديث الصحيحة.
واستدلّ العلماء بقوله تعالى: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ على أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته دون رضاهما ، لأنّ الآية جعلت للسيد حقّ تزويج كلّ منهما ، ولم تشترط رضاهما.
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ اختار بعض المفسرين أنّ الكناية في قوله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ راجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالحين من العبيد والإماء ، وعلى ذلك يكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الحاجة ، سواء أكان ذلك بملك ما يحصل به الغنى أم لا. واختار آخرون أنّها راجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر خاصة ، لأنّ قوله تعالى: يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ظاهر في أن يملكهم ما يحصل به الغنى ، وتندفع به الحاجة ، والأرقاء لا يملكون ، فليسوا مرادين في الآية.
(1) رواه البخاري في الصحيح (8/ 72) ، 9 - كتاب الإكراه ، 3 - باب لا يجوز نكاح المكره حديث رقم (6946) .