وقال مالك: هو رخصَة للمسلمين فلا يؤكل صيد الكتابيّ ولا المجوسي ولا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لَيَبْلُوَنَّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] .
وهو دليل ضعيف: لأنَّه وارد في غير بيان الصيد ، ولكن في حُرمة الحَرم.
وخالفه أشهب ، وابن وهب ، من أصحابه.
ولا خلاف في عدم أكل صيد المجوسي إلاّ رواية عن أبي ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب فهو اختلاف في الأصل لا في الفرع. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 5 صـ}