وشَمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين ، مثل قوله: {فسيحيوا في الأرض أربعةَ أشهر} [التوبة: 2] ، وقوله: {ولا آمِّين البيتَ الحرام} [المائدة: 2] .
ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم.
والإيفاء هو إعطاء الشيء وافياً ، أي غير منقوص ، ولمّا كان تحقّق ترك النقص لا يحصل في العرف إلاّ بالزيادة على القدر الواجب ، صار الإيفاء مراداً منه عرفاً العدل ، وتقدّم عند قوله تعالى: {فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّيهم أجورهم} في سورة النساء (173) .
والعقود جمع عقد بفتح العين ، وهو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل مّا.
وحقيقته أنّ العقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها ، وشدّ الحبل في نفسه أيضاً عقد.
ثم استعمل مجازاً في الالتزام ، فغلب استعماله حتّى صار حقيقة عرفية ، قال الحطيئة:
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم...
شدّوا العِناج وشدّوا فوقه الكَرَبَا
فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشدّ القربة ، وذكر الكَرَب وهو حبل آخر للقربة: فرَجَعَ بالعقد المجازيّ إلى لوازمه فتَخيّل معه عناجاً وكرباً ، وأراد بجميعها تخييل الاستعارة.
فالعقد في الأصل مصدر سمّي به ما يعقد ، وأطلق مجازاً على التزام من جانبين لشيء ومقابله ، والموضع المشدود من الحبل يسمّى عُقدة.
وأطلق العقد أيضاً على الشيء المعقود إطلاقاً للمصدر على المفعول ، فالعهود عقود ، والتحالف من العقود ، والتبايع والمؤاجرة ونحوهما من العقود ، وهي المراد هنا.
ودخل في ذلك الأحكام التي شرعها الله لنا لأنّها كالعقود ، إذ قد التزمها الداخل في الإسلام ضمناً ، وفيها عهد الله الذي أخذه على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به.