الآية الأخرى التي تتعلق بعقوبة قاتل الصيد أثناء الحرم لم يوكله للشخص وإنما أوكله إلى اثنين (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم) وهما يقرران ولذلك لا يستطيع أن يقول إطعام عشرة مساكين أو خمسة مساكين، وهذا أيضاً يرتبط بنوع الصيد المقتول يعني إذا قتل أرنباً غير ما إذا قتل غزالاً مثلاً فالرجلان هذان يقوّمان ويبيّنان قيمة الصيد يقومان الصيد وعند ذلك يشتريان طعاماً. هو العلاقة طعام وليس الإطعام مباشرة ولذلك قال طعام وقال كفارة ولم يقل كفارته لأنه ليس في موضع التفصيل للشخص نفسه. ولاحظ الآيات (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(89 ) ) الإنسان هو يقوم به بينما هناك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ(95) ٌ) فجزاء لم يقل جزاؤه وتركها مطلقة. هما يقوّمان هذا قيمته كذا إذن نشتري طعاماً. الكلام ليس على الإطعام ولكن على شراء الطعام ولذلك قال (أو كفارة) لما نكّر (جزاء) نكّر (كفارة) . (طعام مساكين) لم يحدد العدد لا يستطيع أن يحدد العدد.
الله تعالى أطلقها لأنها مرتبطة بنوع الصيد وبذوي العدل سيقرران ثمن الصيد نشتري طعاماً بكذا ونوزعه على المساكين أو عدل ذلك صياماً يقدران هذا الصيد لو أطعمنا مساكين كم مسكيناً نطعم؟ كذا مسكيناً إذن نصوم كذا يوم. ترك الأمر ليس له وإنما لغيره وفي الآية الأخرى الأمر له وهذا هو الفارق حقيقة.
آية (92) :