فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 156

والأولاد تبعًا لهم؛ أي: أيها الآباءُ والأبناء، استوصوا ببعضِكم خيرًا، لا تدرون مَن يُرزَقُ بسبب مَن.

وقد شرَط الله على المسلمات قبل مبايعة الرسولِ صلى الله عليه وسلم لهن أمورًا كثيرة، منها: ألا يقتُلْن أولادهن لكي تتمَّ البيعة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12] .

وبعد أن بيَّن اللهُ سبحانه وتعالى سوءَ هذا العمل في الجاهلية، وأنه من وَحْي الشياطين والكذَّابين، وأن هذا العملَ قبيحٌ لا يُقدِم عليه إنسان سويٌّ، حرَّم ارتكابه في الإسلام بقوله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: 31] ؛ أي: ذنبًا عظيمًا، وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الذَّنب عند الله أعظم؟ قال: (( أن تجعلَ لله ندًّا وهو خلَقك ) )، قلت: ثم أي؟ قال: (( أن تقتُلَ ولدَك خشية أن يطعَمَ معك ) )، قلت: ثم أي؟ قال: (( أن تزانيَ بحليلة جارك ) ) [1] .

وكما أخَذ البيعة على النساء بعدم قتل الأولاد في سورة الممتحنة، أخَذها الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابته أيضًا؛ فعن عُبادة بن الصامت كما في البخاريِّ ومسلم قال: كنا مع رسولِ الله في مجلس، فقال: (( تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النَّفس التي حرم اللهُ إلا بالحق ) )، وفي رواية: (( ولا تقتُلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروفٍ، فمن وفى منكم، فأجرُه على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقِب به في الدنيا، فهو كفَّارة له وطُهْرٌ، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستَره الله عليه، فأمرُه إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه ) )، قال فبايَعْناه على ذلك [2] ، وأما آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14] ، فلا تعني العداوةَ المعهودة من الكيد والحقد، وإنما نزَلَتْ في أناس أسلَموا وهم في مكة، فأرادوا الهجرة، فمنَعهم أولادُهم وأزواجهم، فحُرِموا من خير الهجرة وثوابها، فعدَّ اللهُ تعالى هذا المنعَ عداوةً.

(1) جامع الأصول 8231.

(2) جامع الأصول، ص 250 ج 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت