فَأَخَذَهُ [1] ثُمَّ شَدَّ [2] عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بعضُ أَصْحَابِ [3] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ [4] فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ الله وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ [5] فَقَالَ: إِنَّمَا [6] هِيَ طُعمة أطعمَكُمُوها اللَّهُ.
443 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كَعْبَ الأَحْبَارِ أَقْبَلَ [7] مِنَ الشَّامِ فِي رَكْب [8] مُحرمين [9] حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لحم صيد [10] فأفتاهم كعب بأكله، فلما
(1) أي السوط.
(2) أي حمل عليه.
(3) ممن كان مع أبي قتادة.
(4) قوله: وأبى بعضهم، أي امتنعوا من أكله ظنًّا منهم أن المحرم لا يجوز له أكل لحم الصيد مطلقًا.
(5) أي عن هذه الواقعة.
(6) قوله: إنما هي طُعمة، بالضم أي طعام أطعمكموه الله بفضله ورحمته، وفي رواية للبخاري ومسلم: قال: هل منكم أحد أمره أوأشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها، وفي رواية للبخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معكم منه شيء؟ فقلت: فناولته العضد فأكلها وهو محرم.
(7) إلى مكة.
(8) بالفتح: جمع راكب أي جماعة.
(9) وكانوا قد أحرموا من بيت المقدس كما ورد في رواية.
(10) أوصاده حلال.