فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1842

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا [1] فِي العِدَّة كُنَّا نُرى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ [2] بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ [3] وَانْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا [4] أَوْ قصِّروا وَارْجَعُوا [5] فَإِذَا كَانَ قابلٌ [6] فَحُجُّوا [7] وَاهْدُوا [8] ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [9] فَيَصُمْ [10] ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ.

(1) قوله: أخطأنا في العِدّة، بكسر العين وتشديد الدال أي تعداد التاريخ والأيام، وكنا نُرى بصيغة المجهول: أي نظن أن هذا اليوم الذي وصلنا فيه، يوم عرفة يوم الوقوف بعرفة، فلذا تأخّرنا وقد فاتنا الحج فأفتنا فيما نحن فيه.

(2) كطواف العمرة.

(3) من المُحرمين بالحج.

(4) خطاب إلى الجماعة.

(5) أي إلى الأوطان. وهذا الأمر إباحة، فلو أقام هناك فالحكم واحد.

(6) أي عام مستقبل.

(7) قوله: فحجوا، أي قضاءً عن الحج الذي فاته وتحلّل (وفي"مناسك النووي": يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة، قال ابن حجر: أي اتفاقًا إلا رواية عن مالك فلو أراد البقاء على إحرامه أثم ويجب عليه التحلل فورًا كما نقله ابن الرفعة عن النص، ومتى خالف وبقي محرمًا إلى قابل فحج بذلك الإِحرام لم يصح حجّه. أوجز المسالك 7/240) منه بأفعال العمرة سواء كان الحج الذي أحرم به فرضًا أو نفلًا، فإن النفل يلزم بالشروع عندنا.

(8) أي في ذلك العام.

(9) أي الهدي.

(10) قوله: فليصم. بدل الهدي ثلاثة أيام في الحج أي في أشهره بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت