فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1842

لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ [1] فِي قَتْلِهِنَّ جُناح [2] الْغُرَابُ [3] وَالْفَأْرَةُ [4] والعَقْرب، والحِدَأَة [5] ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ [6] .

427 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: خمسٌ [7] مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، والكلب [8] العَقُور، والغُراب، والحِدَأة.

بالحدأة الصقر والبازي وغيرهما من سباع الطيور، وبالعقرب الزنبور والحية ونحوها، وبالفأرة ابن عرس، وبالكلب العقور الأسد، والذئب والنمر وغيرها من سباع البهائم. ومن ثم قيد أصحابنا الغراب بالأبقع وهو الذي يأكل الجِيَف لا غراب الزرع لأنه غير مؤذٍ وقد ورد التقييد بالأبقع في رواية عائشة عند مسلم. والتفصيل في"شرح صحيح البخاري".

(1) وعلى غير المحرم ينتفي الجُناح بالأولَى.

(2) بالضم أي إثم.

(3) أي الذي يأكل الجِيَف وهو الغراب الأبقع.

(4) يستوي فيها الوحشية والأهلية.

(5) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة مقصورًا، على زنة عِنَبَة.

(6) بفتح العين أي المجنون أو الذي يعضّ.

(7) في رواية خمس فواسق وتسميتها به بكونها مؤذية.

(8) قوله: والكلب، قال النووي: اختلفوا في المراد به فقيل: هو الكلب المعروف خاصة وقيل الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: المراد به كل مفترس عادٍ غالبًا كالنمر والفهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت