فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1842

مَكَّةَ، فَإِنَّ أَمَامَهَا [1] وَقْتٌ آخَرُ [2] وَهُوَ الْجُحْفَةُ [3] وَقَدْ رُخِّص [4] لأَهْلِ الْمَدِينَةِ أنْ يُحرموا [5] مِنَ الْجُحْفَةِ لأَنَّهَا [6] وَقْتٌ مِنَ الْمَوَاقِيتِ. بَلَغَنَا عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ [7] أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِثِيَابِهِ [8] إِلَى الْجُحْفَةِ فَلْيَفْعَلْ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ إِسْحَاقَ [9] بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ [10] بْنِ عَلِيٍّ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

(1) أي قدّامها.

(2) أي ميقات متأخر آخر.

(3) الحاصل أن هذا رخصة والإِحرام من الميقات الأول عزيمة فلو أحرم من الجحفة فلا شيء عليه عندنا خلافًا للشافعي، كذا في"المرقاة".

(4) أي بصيغة المجهول أي وقعت الرخصة.

(5) سواء مرّوا على ذي الحُلَيفة أم لا.

(6) أي الواجب أن لا يتجاوزوا عن مطلق الميقات أي عن الميقات الأول.

(7) خطاب لأهل المدينة.

(8) أي أن يلبس ثيابه ويؤخِّر إحرامه إلى الجحفة.

(9) قوله: عن إسحاق بن راشد، هو أبو سليمان إسحاق بن راشد الحرّاني، وقيل الرقي مولى بني أمية، وقيل مولى عمر، روى عن الزهري وعبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ومحمد بن علي زين العابدين أبي جعفر الباقر وغيرهم، وعنه جماعة، ذكره ابن حبان وابن شاهين في"الثقات"، ووثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم، كذا في"تهذيب التهذيب"وغيره.

(10) أي عن أبي جعفر محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي، ويسمى هذا السند سلسلة الذهب، قاله القاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت