فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1842

قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ [1] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَاجَةَ مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ [2] أَوْ أَنْ يَمُرَّ تَحْتَ السَّقْفِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(1) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل تحته بطل (قال الموفق: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تُقام الجماعة فيه، لأن الجماعة واجبة والاعتكاف في غيره يُفضي إلى أحد الأمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر الخروج كثيرًا مع إمكان التحرّز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا"المغني"3/187) .

(2) أي بيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت