فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1842

صَدَقَةٌ [1] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ [2] لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ. وأما في قوله أبي حنيفة [3] رحمه الله: فإذا كانت

ورواه ابن حبان وزاد: إلاَّ صدقةَ الفطر، ورواه الدارقطني بلفظ: لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلاَّ زكاة الفطر، كذا في"نصب الراية"للزيلعي.

(1) قوله: صدقة، لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلاَّ أن يُشْتَروا للتجارة، وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا، فإذا انفردت زُكِّي إناثها لا ذكورها، ثم يُخَيَّر بين أن يُخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقوِّمها أو يخرج ربع العشر. ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث، واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع، فيخص به عموم الحديث، كذا في"شرح الزرقاني".

(2) قال القاري: ووافقه أبو يوسف واختاره الطحاوي. وفي"الينابيع": عليه الفتوى وهو قول مالك والشافعي.

(3) قوله: وأما في قول أبي حنيفة ... إلى آخره، استُدل له بما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث بن حماد الإِصطخري، نا أبو يوسف عن فورك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: في الخيل السائمة في كل فرس دينار. ويُرَدُّ على هذا الاستدلال بوجهين: أحدهما أن في سنده كلامًا، قال الدارقطني: تفرد به فورك وهو ضعيف جدًا، ومَنْ دونه ضعفاء. انتهى. وقال البيهقي: لو كان هذا الحديث صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه. انتهى. وقال ابن القطان: أبو يوسف هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم. انتهى.

فلا يصلح للاحتجاج به في مقابلة الحديث الصحيح النافي للصدقة، لكنَّ فيما قال ابن القطان نظرًا، فإن أبا يوسف وثَّقه ابن حبان وغيره، قال الزيلعي، وقال العيني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت