لأنفسهم [1] سجدةً [2] سَجْدَةً، بَعْدَ انْصِرَافِ الإِمام، فَيَكُونُ كلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صلَّوْا سَجْدَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ [3] مِنْ ذَلِكَ صلَّوْا رِجَالا قِيَامًا [4] عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا [5] مُسْتَقْبِلِي القِبلةِ [6] وغيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ [7] : وَلا أُرى [8] عبدَ الله بنَ عمر [9]
ابن عمر الحنفية، ورجّحها ابنُ عبد البَرّ لقوة إسنادها ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتمّ صلاته قبل صلاة إمامه، كذا في"شرح الزرقاني" (1/371) .
(1) أي وحدهم.
(2) أي ركعة ركعة.
(3) من كثرة العدو.
(4) تفسير لقوله: رجالًا.
(5) على دوابّهم.
(6) أي عند القدرة على استقبالها، وبه قال الجمهور، لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشَوا فوات الوقت.
(7) قوله: قال نافع ولا أُرى ... إلى آخره، قال ابن عبد البرّ: هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكُّوا في رفعه، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى، وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعًا.
(8) أي لا أظن.
(9) أي فهو موقوف في حكم مرفوع.