فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1842

والبيوتُ [1] يومئذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ [2] بِأَنْ يصلِّيَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ، أَوْ تُصَلِّيَ إِذَا كَانَتْ [3] تصلِّي فِي غَيْرِ صَلاتِهِ، إِنَّمَا يُكره أَنْ تصلِّيَ إِلَى جَنْبِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُمَا [4] فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ [5] أَوْ يصلِّيان مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ [6] كَذَلِكَ فَسَدَتْ [7] صَلاتُهُ، وَهُوَ [8] قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله -.

(1) قوله: والبيوت ... إلى آخره، قال النووي: أرادت به الاعتذار تقول لو كانت فيها مصابيح لقبضتُ رجلي عند إرادته السجود ولم أُحْوِجْه إلى غمزي. وقال ابن عبد البر: قولها يومئذٍ تريد حينئذٍ، إذ المصابيح إنما تُتَّخذ في الليالي دون الأيام، وهذا مشهور في لسان العرب، يُعبَّر باليوم عن الحين والوقت كما يُعبَّر به عن النهار، كذا في"التنوير"، والظاهر أنه بيان لعادتهم في تلك الأوقات أنهم لم يكونوا معتادين بالمصابيح في تمام الليل إلاَّ عند الضرورة.

(2) المعنى أن محاذاتها لا تضرّ إذا لم تكن معه في صلاة مشتركة

تحريمًا وأداء.

(3) بأن لم يكونا مشتركَيْن تحريمًا وأداءً.

(4) أي: المرأة والرجل.

(5) أي: هي مقتدية به.

(6) أي: محاذاتها.

(7) قوله: فسدت صلاته، لقول ابن مسعود: أخِّروهنَّ من حيث أخَّرهنَّ الله، أخرجه الطبراني وعبد الرزاق. أفاد ذلك افتراض قيام الرجل أمام المرأة، فإذا قام جنبها أو خلفها وهما مشتركان في الصلاة فسدت صلاته لأنه ترك ما فُرِضَ عليه إذ هو المأمور بالتأخير، كذا قالوا، وفي المقام أبحاث وشرائط مذكورة في كتب الفقه.

(8) وفيه خلاف الشافعي وغيره وهو الاستحسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت