فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1842

الأول: مذهب الظاهرية: أن الماء لا يتنجَّس مطلقًا وإن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لحديث:"الماء طهور لا ينجِّسه شيء". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.

والثاني: مذهب المالكية: أنه لا يتنجَّس إلاَّ ما تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لما مرَّ من حديث فيه الاستثناء.

والثالث: مذهب الشافعية: أنه إن كان قلتين لا يتنجَّس وإلاَّ يتنجَّس لحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.

هذه ثلاثة مذهب والباقية لأصحابنا.

الأول: ما ذكره محمد ههنا، وهو التحديد بالتحريك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه القدماء، وغلط من نسب إليه غيره.

والثاني: التحديد بالكدرة.

والثالث: التحديد بالصبغ.

والرابع: التحديد بالسبع في السبع.

والخامس: التحديد بالثمانية في الثمانية.

والسادس: عشرين في عشرين.

والسابع: العشر في العشر، وهو مذهب جمهور أصحابنا المتأخِّرين.

والثامن: خمسة عشر في خمسة عشر.

والتاسع: اثنا عشر في اثنا عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت