فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1842

= ومنها ما أخرجه ابن حبان في"صحيحه"والحاكم في"المستدرك"وصححه وأحمد والطبراني والدارقطني من حديث أبي حريرة مرفوعًا " من أفضى (هكذا في الأصل وفي"المستدرك"(1/136) : إذا أفضى..إلخ) أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ. ولفظ البيهقي: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فعليه وضوء الصلاة. وفي سنده يزيد بن عبد الملك، قال البيهقي: تكلموا فيه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال الطحاوي: هو منكر الحديث لا يساوي حديثه شيئًا."

ومنها ما أخرجه ابن ماجة عن أبي أيوب مرفوعًا: من مسّ فرجه فليتوضأ. وفيه إسحاق بن أبي فروة، قال أحمد لا تحل الرواية عنه، وقال النسائي: متروك الحديث، كذا في"تهذيب التهذيب".

ومنها ما أخرجه ابن ماجة عن جابر مرفوعًا: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. ولفظ البيهقي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ.

ومنها ما أخرجه أبو نعيم وابن منده والدارقطني عن أروى بنت أنيس مرفوعًا: من مسّ فرجه فليتوضأ وفي سنده هشام بن زياد ضعيف، كذا في"الإصابة".

ومنها ما أخرجه الدارقطني عن عائشة مرفوعًا: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضَّؤون، قالت بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال النسائي: متروك، كذا في"ميزان الاعتدال".

ومنها ما أخرجه الدارقطني والطحاوي عن ابن عمر مرفوعًا: من مسّ ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي سنده صدقة بن عبد الله ضعيف، قاله الطحاوي.

ومنها ما أخرجه أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن خالد مرفوعًا: من مسّ فرجه فليتوضأ. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت