رَقْمًا [1] فِي ثوبٍ؟ قَالَ: بلَى [2] ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ [3] لِنَفْسِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَصَاوِيرَ مِنْ بِسَاطٍ يُبْسَط أَوْ فِرَاشٍ [4] يُفرَش أَوْ وِسادةٍ [5] فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ. إِنَّمَا يُكره [6] مِنْ ذَلِكَ فِي السِّتْرِ وَمَا يُنصب [7] نَصْبًا. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.
(1) بالفتح أي نقشًا (نقشًا ووشيًا. كذا في الأوجز 15/147) . قوله: إلاَّ ما كان رقمًا، ظاهره جواز الرقم في الثوب مطلقًا وهو قول طائفة، وذهب جماعة إلى المنع مطلقًا، وقالت طائفة بالفرق بين الممتهَن والمعلَّق، وقالت جماعة: إن كانت ثابتة الشكل قائمة الهيأة حرم، وإن تفرقت الأجزاء جاز، قال ابن عبد البر: إنه أعدل الأقوال.
(2) أي قد قال ذلك وجوَّز إبقاء التصوير في البساط.
(3) من التطيب أي أطْهَر للتقوى واختيار الأولى.
(4) حرف الترديد للتنويع والتوضيح.
(5) بالكسر ما يُتَوَسَّد ويُتَّكى به.
(6) لما فيه من تعظيم الصورة.
(7) أي يُقام ويُعلَّق.