فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 1842

يساره أبو بكر الصديق رضي الله عته، فَشَرِبَ [1] ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُ [2] فَالأَيْمَنُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

884 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

وزعم بعضهم أنه خالد بن الوليد وهو غلط، فإن الأعرابي كان ههنا عن يمينه، وخالد كان عن يساره في القصة التي بعده فاشتبه عليه حديث سهل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام وهو ابن عباس كما في رواية ابن أبي شيبة وغيره بحديث أنس في أبي بكر والأعرابي، وهما قصتان كما بسطه ابن عبد البر، وأيضًا لا يُقال لخالد أعرابي فإنه من أجلَّة قريش، كذا في"شرح الزرقاني".

(1) قوله: فشرب، في رواية للبخاري: فقال عمر - وخاف أن يعطي الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى أعرابيًا.

(2) قوله: الأيمن فالأيمن؟، ضُبط بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع على تقدير الأيمن أحق قاله الكرماني وغيره، ويؤيد الرفع قوله في بعض طرق الحديث: الأيمنون فالأيمنون، قال الزرقاني: قال أنس: هو سنّة أي تقدمة الأيمن (إن الجمهور على سنيته خلافًا لابن حزم القائل بالوجوب. أوجز المسالك 14/276) ، وإن كان مفضولًا، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال: لا يجوز تقدمة غير الأيمن إلا بإذنه. وأما حديث أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقى قال: ابدؤوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر، فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلًا، وإنما لم يستأذن الأعرابي ههنا، واستأذن الغلام في الحديث الذي بعده استئلافًا لقلب الأعرابي وشفقةً أن يحصل في قلبه شيء يَهْلِك به لقربه بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلك لأنه لقرابته وسِنِّه دون الأشياخ، فاستأذنه تأدُّبًا وتعليمًا بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت