فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 1842

فَقَالَ: إِنِّي كنتُ [1] أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ [2] ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا [3] ، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [4] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر [5] وَلا يَتَخَتَّمُ [6] إلاَّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ [7] .

(1) أي كونه مباحًا قبل ذلك.

(2) أي طرحه وألقاه (إن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب. قال الباجي: وروى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق ثم نبذه ونبذ الناس. وهذا وهم والله أعلم بالصواب. المنتقى 7/254) .

(3) قوله: والله لا ألبسه أبدًا، أي لتحريمه، زاد في رواية الصحيحين: ثم اتخذ خاتمًا من فضَّة فاتخذ الناس خواتيم الفضَّة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وقع منه في بئر أريس.

(4) أي من ذهب، كما في شمائل الترمذي.

(5) قوله: ولا صُفْر، قال القاري: بضم فسكون هو النحاس، وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك عليكَ حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من شَبه (بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يُشبه الذهب. بذل المجهود 17/112) ، فقال: ما لي أجد عليك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورقٍ ولا تُتِمَّه مثقالًا.

(6) حصر إضافي لا حقيقي فإنه يجوز بالعقيق وغيره.

(7) لِحِلَّة الذهب لهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت