فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 1842

لا يَعْلَمُ ذَلِكَ الإِنسان بِهَا، فليُخْبِرْه [1] بِشَهَادَتِهِ، وإنْ لم يَسأَلْها إياه.

يُستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد". وجُمع بينهما بحمل حديث الباب، وهو حديث زيد على أداء الشهادة الحقّة، والثاني على شاهد الزور. وبحمل الثاني على الشهادة في باب الأَيْمان كأن يقول أشهد باللَّه ما كان كذا لأنّ ذلك نظير الحلف وإن كان صادقًا والأول على ما عدا ذلك. وبحمل الثاني على الشهادة على المسلمين بأمر مغيَّب كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم بأنهم من أهل النار، والأوّل على من استعدّ للأداء وهي أمانة عنده. وبحمل الثاني على ما إذا كان يعلم به صاحبها فيُكره التسرع إلى أدائها والأول على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها، كذا في"التلخيص الحبير" (4/204) ."

(1) إحياءً للحقوق ودفعًا للأضرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت