فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 1842

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافُ [1] ذَلِكَ، وَقَالَ: ذكر

وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة. انتهى. وفي"التلخيص الحبير"ذكر ابن الجوزي في"التحقيق"عدد من روى هذا الحديث، فزادوا على عشرين صحابيًا، وأصح طرقه حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: إنما كان ذلك في الأموال، وإسناده جيد، قاله النسائي. ثم حديث أبي هريرة أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وإسناده صحيح، قاله أبو حاتم. وحديث جابر: قضى رسول الله بالشاهد الواحد ويمين الطالب، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية جعفر عن أبيه عنه، وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله. وفي رواية ابن عدي، وابن حبان من طريق إبراهيم بن أبي حيّة، وهو ضعيف، عن جعفر عن أبيه عن جابر مرفوعًا: أتاني جبريل وأمرني أنْ أقضي باليمين مع الشاهد. انتهى ملتقطًا. وبهذه الأحاديث ذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى القضاء بشاهد واحدٍ ويمين المدّعي.

(1) قوله: خلاف ذلك، وهو أنه لا يجوز عود اليمين إلى المدعي، ففي"مصنف ابن أبي شيبة": نا سويد بن عمرو نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشَّعْبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قال: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقال ابن أبي شيبة أيضًا: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وسنده على شرط مسلم. وفي"مصنف عبد الرزاق": أخبرنا معمر عن الزهري قال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بد من شاهدين، كذا أورده السيد مرتضى في"الجواهر". وبهذه الروايات وأمثالها وبالحديث الصحيح:"البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر:، وغيره من الأحاديث المشهورة المفيدة لحصر اليمين على المدّعي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت