812 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهب بِالذَّهَبِ إِلا مثْلًا [1] بمثْل، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ [2] بالوَرِق أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ ناجزٌ، وَإِنِ استنظركَ [3] حَتَّى يَلِجَ بيتَه فَلا تُنظر، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبا [4] .
813 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ [5] ؟، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ [6] إِلا مثْلًا بمثْل، وَلا تُشِفُّوا [7] بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غائبًا [8] بناجزٍ.
(1) أي في الوزن.
(2) وكذا العكس.
(3) أي طلب منك النظرة إلى المهلة.
(4) زاد في"موطأ يحيى"بعده: والرماء الربا
(5) هو مولى ابن عمر.
(6) أي إلاّ حال كونهما متماثِلَيْن أي متساويين وزنًا من غير اعتبار الجَوْدة والرداءة.
(7) قوله: ولا تُشِفُّوا، قال الزرقاني: بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الإِشفاف، أي لا تفضلوا، والشفُّ هو الزيادة، وفيه دليل على أن الزيادة وإن قلّت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإِناء لبقية الماء.
(8) قوله: غائبًا بناجز، بنون وجيم وزاء معجمة أي مؤجَّلًا بحاضر، بل لا بد من التقابض في المجلس، ولا خلاف في منع الصرف المؤخرّ إلا في دينار