فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 1842

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. بَيْع الغَرَر كلُّه [1] فَاسِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

775 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا رِبَا [2] في الحيوان [3] ، وإنما نُهي [4]

وأبي داود وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم، وابن عمر عند البيهقي وابن حبان.

(1) قوله: كله، أي بجميع أقسامه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء ولبن في ضرع ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.

(2) أي ليس التفاضل فيه بجنسه أو بغير جنسه ربًا لعدم كونه موزونًا ولا عدديًا متقاربًا، وسيجيء تفصيل هذا فيما سيأتي.

(3) قوله: في الحيوان، قال الزرقاني: المختلف جنسه كمتحدٍ وبيع يدًا بيد، فإنْ بِيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقًا، وهو ظاهر قول ابن المسيّب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يعطي بعيرًا في بعيرين إلى أجل، فهو مخصَّص لعموم حرمة الربا، وأجيب بحمله على مختَلِف الصفة والمنافع، جمعًا بين الأدلة، ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى: (وحرم الربا) (سورة البقرة: الآية 275 تمام الشاهد: وأحل الله البيع وحرم الربا) وهذه زيادة. انتهى. وسيجيء تفصيل هذا البحث عن قريب إن شاء الله.

(4) قوله: وإنما نُهي، ذكر ابن حجر في"التلخيص"أنّ النهي عن بيع المضامين والملاقيح، أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسناده ضعف وفي الباب عن عمران بن حصين، وهو في البيوع لابن أبي عاصم، وعن عباس في"الكبير"للطبراني والبزار، عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت