فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 1842

شَعِيرٍ بِقَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ يَدًا بِيَدٍ. وَالْحَدِيثُ [1] الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ [2] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: الذهب [3] بالذهب مثلًا

(1) قوله: والحديث المعروف، هذا الحديث رُوي من طرق جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة بعضها مطوَّلة وبعضها مختصرة على ما بسطه الزيلعي في"تخريج أحاديث الهداية"والعيني في شرحها والسيوطي في"الدر المنثور"وغيرهم، فأخرج الستة ومالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي من حديث عمر مرفوعًا: الذهب بالورق ربًا إلاَّ هاءَ وهاءَ، والبُرّ بالبُرّ ربًا إلاَّ هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلاَّ هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلاَّ هاءَ وهاءَ. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي وعبد بن حميد من حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب مثل بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثل بمثل يدًا بيد، والبُرّ بالبُرّ مثل بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل يدًا بيد، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعًا: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلاَّ مثلًا بمثل. وحديث عبادة أخرجه الجماعة إلاَّ البخاري، وفي الباب عن أبي الدرداء أَخرجه مالك والنسائي، وبلال عند الطبراني والطحاوي، وأبي هريرة عند مسلم، ومعمر بن عبد الله عند مسلم، وأبي بكر عند البزار، وعثمان عند مسلم والطحاوي، وهشام بن عامر عند الطبراني، والبراء وزيد بن أرقم عند البخاري ومسلم، وفضالة بن عبيد عند الطحاوي وأبي داود، وابن عمر عند الطحاوي والحاكم، وأبي بكرة عند البخاري ومسلم، وأنس عند الدارقطني.

(2) أي فيما يؤخذ به ذلك الحكم.

(3) قوله: الذهب بالذهب، بالرفع على أن المعنى بيع الذهب بالذهب، أو بالنصب أي بيعوا الذهب. وقد ورد في كثير من الرويات في هذا الحديث ذكر الأشياء الستة الذهب والفضة والملح والتمر والبُرّ والشعير، وهذا الحديث أصل في باب الربا، وقد أغرب الظاهرية حيث لم يحرِّموا الربا إلاَّ في هذه الأشياء الستَّة دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت