فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 1842

مُحَمَّدُ [1] بْنُ مَسْلَمَةَ: فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَنْفَذَهُ [2] لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدّة الآخُرَى [3] إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا [4] ، فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضي [5] بِهِ إلاَّ لغَيْرِك وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ هُوَ [6] ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا [7] فِيهِ فَهُوَ [8] بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ [9] بِهِ فَهُوَ لَهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدّتان [10] أُمّ الأُم،

(1) هو من فضلاء الأنصار وأخبار الصحابة مات بعد الأربعين، ذكره في"التقريب".

(2) من الإِنقاذ، بالذال المعجمة أي أعطى السدس لها.

(3) للمتوفَّى السابق.

(4) أي عن ولد ابنها.

(5) قوله: قُضي به، بصيغة المجهول أو بصيغة المعلوم، أي ما كان القضاء الذي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر من السدس إلا لغيرك، وهو أمّ الأم، وما يجوز لي أن أزيد في السهام المقدّرة من عند نفسي حتى أزيد على السدس.

(6) أي السهم المقدر.

(7) قوله: فإن اجتمعتما ... إلخ، قال السيوطي في"الوسائل إلى معرفة الأوائل": أول من ورَّث جَدّتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما.

(8) أي السدس مشترك عاى السويّة.

(9) أي انفردت.

(10) احتراز عن الجدّة الفاسدة أمّ أب لأمّ وإن علتْ فإنها من ذوي الأرحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت