فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1842

بِمِائَةِ شَاةٍ وجاريةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جلدَ مِائَةٍ وتغريبَ [1] عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ [2] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمَا [3] وَالَّذِي [4] نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بكتابِ اللَّهِ تَعَالَى [5] : أمَّا غَنَمك وَجَارِيَتُكَ فردٌّ [6] عَلَيْكَ. وجَلَد [7] ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَه [8] عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا [9] الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن

(1) أي نفيَه من البلد وإخراجَه.

(2) أي لأنها محصَنة.

(3) بالتخفيف: حرف تنبيه.

(4) قَسَمٌ للتأكيد.

(5) قوله: بكتاب الله، قال النووي: يُحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهنَّ سبيلا) (سورة النساء: الآية 15) وفسَّر رسول الله السبيل بالرجم في المحصن في حديث عبادة عند مسلم، وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) ، وهو مما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، كذا في"تنوير الحوالك) ."

(6) أي مردود عليك لا ينوب عن الحدّ.

(7) لأنه كان غير محصن. قوله: وجَلَد ابنه، قال الزرقاني: هذا يتضمَّن أن ابنه كان بكرًا وأنه اعترف بالزناء فإنَّ إقرار الأب لا يُقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: إن ابني هذا وابني لم يُحصن.

(8) أي أخرجه من البلد.

(9) قوله: وأمر أُنَيْسًا، هو أُنَيْس - بضم الهمزة - بن الضاحك الأسلمي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت