فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 1842

أَوِ الاعْتِرَافُ [1] .

692 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أنَّه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المسيِّب يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ [2] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنى أَنَاخَ [3] بِالأَبْطَحِ [4] ثُمَّ كَوَّمَ [5] كَوْمة مِنْ بَطْحَاءَ [6] ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَلْقَى ومدَّ [7]

ولم تذكر شبهة ولا إكراهًا. انتهى. وقال السيوطي في"الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج": هذا مذهب عمر بن الخطاب وحده (قال النووي: هذا قول عمر رضي الله عنه وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يُعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهًا لزمها الحد إلاَّ أن تكون غريبة، وتدَّعي أنه من زوج أو سيد. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا حدَّ عليها بمجرد الحمل، لأن الحدود تسقط بالشبهات. أوجز المسالك 13/229) ، وأكثر العلماء أنه لا حدّ عليها بمجرد ظهور الحبل مطلقًا.

(1) أي إقرار الزاني.

(2) أي رجع من حجته وكان آخر حجاته في سنة ثلاثة وعشرين التي قُتل فيها.

(3) أي راحلته.

(4) وادٍ بين مكة ومنى يسمّى بالمحصَّب.

(5) بتشديد الواو من التكويم وهو الجمع.

(6) قوله: بطحاء، بالفتح هي صغار الحصى، والكومة بالفتح وبالضم القطعة أي جمع قطعة من الحصى وألقى عليه رداءه واستلقى على قفاه واضعًا رأسه عليها.

(7) أي رفعهما للدعاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت