فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1842

حتى يُحدث خيرًا، إني أستحي على الله أن أدَعَه ليس له يد يأكل أو يستنجي بها ورجْل يمشي عليها. ومن طريقه رواه الدارقطني. وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، قال: كان عليّ لا يقطع إلا اليد والرجل. وإن سرق بعد ذلك سجنه. ورواه ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان عليّ لا يزيد على أن يقطع السارق يدًا ورجلًا، فإذا أُتي بعد ذلك قال: إني أستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاة، ولكن احبسوه. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سلمة، عن عليّ مثله. وأخرج ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول عليّ. وأخرج عن سماك أن عمر استشارهم في سارق فاجتمعوا على مثل قول عليّ. وأخرج عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق السارق اقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذَروه يأكل بها، ويستنجي، ولكن احبسوه عن المسلمين. وقال سعيد بن منصور: نا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، قال: حضرت عليًّا أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ فقالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذًا وما عليه القتل، بأيّ شيء يأكل الطعام، وبأيّ شيء يتوضأ للصلاة، بأيّ شيء يغتسل من الجنابة، بأيّ شيء يقوم إلى حاجته، فردّه إلى السجن أيامًا، ثم استخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا له (في الأصل"لهم"، وهو خطأ) مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال فجلده جلدًا شديدًا، ثم أرسله. وقال سعيد أيضًا: نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتي عمر بأقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر بقطع رجله، فقال عليّ: قال الله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (سورة المائدة: الآية 33) الآية، فقُطعت يدُ هذا ورجلُه فلا ينبغي أن يقطع رجله فتدعه وليس له قائمة، إما أن تُعِزّروه، وإما أن تودعوه في السجن، فاستودعه السجن. قال ابن حجر: قد رواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد، وإسناد رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت