قَالَ [1] : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فأُرسل [2] .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر [3] الجُمَّار [4] - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ [5] . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
(1) أي رافع.
(2) أي أُطلق من السجن.
(3) إعادة للتفسير السابق تنبيهًا على الموافقة.
(4) قال في"المنتخب": الجُمّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كَويند.
(5) أي ولا قطع في وديّ (فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في"البذل"17/336: وكتب مولانا يحيى المرحوم في"التقرير": أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإِحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهًا. أوجز المسالك 13/322) ولا في شجر.