أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، وَقَدْ قَالَ [1] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل [2] ، وَلا تُشِيْطُ [3] الدَّمَ فِي أَحَادِيثَ [4] كَثِيرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.
(1) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.
(2) بالفتح أي الدية.
(3) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في"المُغرب".
(4) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.