فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1842

الرِّكَازِ [1] الْخُمْسُ، وَالرِّكَازُ مَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ رَصَاص [2] أَوْ نُحَاسٍ [3] أَوْ حَدِيدٍ أَوْ زَيْبَقٍ، فَفِيهِ الْخُمْسُ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

677 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَازِمِ [4] بن

(1) قوله: وفي الركاز الخمس، المستخرج من المعدن إما أن يكون من خلق الله تعالى كالذهب والفضة وغيرهما من المعدنيات المخلوقة في الأرض وهو المعروف باسم المعدن، وإما أن يكون مثبتًا فيه من الأموال بفعل الإِنسان، وهو الكنز ويعمها الركاز. إذا عرفت هذا فاعلم أن جَمْعًا من الأئمة منهم الشافعي وغيره حملوا الرِّكاز على الكنز، وخصُّوا وجوب الخمس به، وحكموا بأنه لا خمس في المعدن، وليس فيه إلا الزكاة وأصحابنا حملوا الركاز على المعنى الأعم، ولا يُتَوَهّم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض، فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المتعلق في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإِيجاب، إذ المراد به أن إهلاكه للأجير الحافر غير مضمون، لا أنه لا شيء في نفسه أصلًا وإلا لم يجب فيه شيء أصلًا حتى الزكاة وهو خلاف الإِجماع فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكمًا، ونص على خصوصه اسمًا، ثم أثبت له حكمًا مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما، كذا حققه في"فتح القدير". وبه يظهر ما في تفسير"صاحب الكتاب"الركاز ههنا. وقد مرَّ نُبَذ مما يتعلق بهذا المقام في كتاب الزكاة.

(2) بالفتح (في الأردية: رصاص: رانكا، وحديد: لوها، وزيبق: بارة. ونحاس: تانبا) .

(3) بالضم.

(4) قوله: عن حزام، - بالحاء المهملة، ثم زاء معجمة - بن سعيد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت