فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1842

بِرَجُلٍ [1] قَتَلوه قَتْل غِيلة [2] وَقَالَ: لَوْ تمالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قتلْتهم [3] بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إنْ قَتل سَبْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ [4] مِنْ ذَلِكَ رَجُلا عَمْدًا [5] قَتْلَ [6] غِيلة أَوْ غَيْرَ غِيلة ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ [7] حَتَّى قتَلُوه قُتِلُوْا [8] بِهِ كلُّهم، وَهُوَ قولُ [9] أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة من فقهائنا رحمهم الله.

(1) أي بسبب قتل رجل اسمه أصيل أي في قصاصه.

(2) قوله: قتل غِيلة، بالإضافة وهو بالكسر أي خديعة وسر. وقوله: لو تمالأ عليه، أي تعاون عليه، وأصله المعاونة في ملء الدلو، ثم عمّ، وصنعاء - بالمد - قصبة اليمن، كذا في"البناية".

(3) قوله: قتلتهم به، أي بقصاصه، وهذا الأثر قد أخرجه الشافعي أيضًا من طريق مالك، والبخاري من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وكذا ابن أبي شيبة والدارقطني، وفي رواية مغيرة بن حكيم، عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله. أخرجه عبد الرزاق بطوله، وسمي الغلام المقتول أصيلًا، وفي الباب عن ابن عباس قال: لو أن مائةً قتلوا رجلًا قُتِلوا به، أخرجه عبد الرزاق. وعن المغيرة أنه قُتل سبعة برجل، أخرجه ابن أبي شيبة، وعن عليّ مثله، كذا في"تخريج أحاديث الهداية"للزيلعي وغيره.

(4) أي أو أقلّ من ذلك.

(5) قُيِّدَ به لأنه لا قصاص في الخطأ.

(6) أي قتل خفية أو علانية.

(7) بالفتح: جمع سيف، ومثله كل محدَّد.

(8) بصيغة المجهول.

(9) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وأكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت