فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1842

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا أُصِيبَتِ [1] السِنّ فاسودَّت [2] أَوِ احمرَّت أَوِ اخضرَّت، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا [3] وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

669 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا فُقِئت [4] مِائَةُ دِينَارٍ.

قَالَ محمدٌ: لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهَا أَرْشٌ مَعْلُومٌ [5] ، فَفِيهَا حُكُومَةُ [6] عَدْلٍ، فَإِنْ بَلَغَتِ الْحُكُومَةُ مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَانَتِ الْحُكُومَةُ

(قال الموفق: وإن جنى على سنّه فسوَّدها فحكي عن أحمد - رحمه الله - في ذلك رويتان، إحدهما: تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي، ويروى هذا عن زيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي.

والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرَّت. المغني 8/26) .

(1) أي بحجر ونحوه من غير قلع.

(2) أي تغيّر لونُها بالصدمة إلى أي لون كان.

(3) أي وجب تمام ديتها فهو مثل قلعها لفوات جنس المنفعة.

(4) مجهول، من الفقأ وهو الشقّ.

(5) أي مقرَّر شرعًا.

(6) قوله: حكومة عدل، قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يُقوَّم المجنيّ عليه عبدًا بلا هذا الأثر، ثم يقوَّم عبدًا ومعه هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية، هو حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يُحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال بعض المشائخ في تفسيرها: أن ينظر إلى قدر يحتاج إليه من النفقة إلى أن تبرأ الجراحة فيجب ذلك على الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت