أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ [1] بعضُها؟ فأمره [2] بأكلها، ثُمَّ سأل زيد ابن ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ [3] ، وَنَهَاهُ [4] .
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا تحرّكتْ تَحَرُّكًا: أكبرُ الرَّأْيِ فِيهِ و [5] ، الظنُّ أَنَّهَا حَيَّةٌ [6] أُكلت [7] ، وَإِذَا كَانَ تحرُّكها شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ [8] ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ميتة لم تؤكل.
برجلها (فتحرك بعضها) فأمره أبو هريرة أن يأكلها، ذكره الزرقاني (3/83 وكذا في الأوجز 9/137) .
(1) أي بعد ذبحها.
(2) قوله: فأمره بأكلها، أي لأن الحركة دليل الحياة فيكون مذكّى، ويوافقه ما أخرجه ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة وهي تتحرك يدًا أو رجلًا فكلها.
(3) فلا يفيد ذبحها.
(4) قوله: ونهاه، أي عن أكلها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الصحابة وافق زيدًا على ذلك. وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر.
(5) عطف تفسيري.
(6) أي كانت حيّة قبل الذبح.
(7) أي جاز أكلها.
(8) أي باضطراب الأعضاء.