فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 1842

619 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ [1] ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ [2] بْنُ عُقبة [3] : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المسيَّب عَنِ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الحَولين [4] وَإِنْ [5] كَانَتْ مصَّة [6] وَاحِدَةً فَهِيَ تحرِّم [7] وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فإنما [8] طعام يأكله.

ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وحجتهم حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس، وحُكي خلافه عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة، ونقله ابن بطال عن عائشة، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية وغيرهم، ولا يخفى على ذوي العقول أن القول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث مبسوط في شرح"مسند الإِمام" (هو كتاب"تنسيق النظام في مسند الإِمام"للعلاَّمة محمد حسن السنبهلي ص 142) لبعض الأعلام.

(1) وفي بعض النسخ: أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن إبراهيم بن عقبة.

(2) قال في"الإِسعاف": وثقه أحمد ويحيى والنسائي.

(3) بضم العين، المدني.

(4) هو مدة الرضاع.

(5) في نسخة: ولو.

(6) أي وإن كانت قطرة واحدة دخلت في جوف الطفل بمصة واحدة وقوله: مصة، في نسخة: قطرة المصَّة بفتح الميم وتشديد الصاد.

(7) من التحريم.

(8) قوله: فإنما هو طعام يأكله، أي هو في حكم الغذاء لا يحرّم شيئًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت