فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 1842

أَنَا وَارِثَتُهُ [1] ، وَقَالَ بَنُوهُ: لا تَرِثِينَهُ [2] ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ فَضالة [3] بْنَ عُبيد وناساَ [4] مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى [5] زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا، وقد برأت مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا [6] .

605 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: انْقِضَاءُ العِدَّة عِنْدَنَا [7] الطَّهَارَةُ مِنَ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إذا اغتسلت منها.

(1) أي لأنه مات وأنا في العدة.

(2) أي لأنك خرجت من العدة، وفي نسخة لا ترثه.

(3) قوله: فضالة، بالفتح، ابن عُبيد - بالضم - من الصحابة الأنصار شهد أحدًا وما بعدها ثم انتقل إلى الشام وسكن بها وكان قاضيًا لمعاوية، ومات بدمشق سنة 53، كذا في"الاستيعاب".

(4) أي وعلماء آخرين.

(5) أي إلى المدينة.

(6) أي انقطعت العلاقة بينهما.

(7) قوله: عندنا، قد عرفت أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم، لكن ما اختاره أصحابنا من أن المراد بالقرء في قوله تعالى: {ثلاثة قروء} الحيض، وأن انقضاء العمدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة مرجَّح لوجوهٍ، منها: أنه موافق لحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان. كما مرَّ ذكره في"باب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت