فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1842

فَارْتَحَلَتْ [1] أمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ فَدَعَتْه إِلَى الإِسلام فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ [2] إِلَيْهِ فَرَحًا [3] وَمَا عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ حَتَّى بَايَعَهُ [4] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ فِي دَارِ الإِسلام لَمْ يفرَّق بَيْنَهُمَا حَتَّى يُعرض عَلَى الزَّوْجِ الإِسلام، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ [5] وإنْ أَبَى [6] أَنْ يُسلم فُرِّق بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ فُرْقَتُهُمَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. وهو قول [7] أبي حنيفة وإبراهيم النَّخَعي.

هو آمن، فخرجتْ في طلبه، فأدركته، وركب سفينة وجاءت أم حكيم تقول: يا ابن عم، جئتك من عند أبرّ الناس وأوصل الناس وخير الناس، لا تُهلك نفسك، إني قد استأمنتُ لك رسولَ الله، فرجع معها وجعل يطلب جماعها فأبتْ، وقالت: أنا مسلمة وأنت كافر، فلما وافى مكة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنًا فلا تسبوا أباه، فإن سبَّ الميت يؤذي الحيّ.

(1) من مكة بإذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

(2) أي قام إليه بسرعة.

(3) بكسر الراء: صفة مشبهة، أو بفتح الراء: مصدر.

(4) وقال له مرحبًا بالراكب المهاجر.

(5) أي باقية على ما كانت.

(6) أي امتنع بعد العرض.

(7) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال في"الهداية"و"البناية": إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإِسلام، فإذا أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإِسلام فرَّق بينهما، وكان ذلك طلاقًا عند محمد وأبي حنيفة لا فسخًا لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت