564 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ [1] بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلا [2] سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، فقال: إن قُلت إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكفرَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا [3] نأخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا فلا [4] يقربها حتى يُكفر [5] .
إلى ذلك ففي الإسناد الأول أبو خالد الواسطي عمر بن خالد قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين الدارقطني: كذاب، وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: يضع الحديث، وفي الثاني علي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره، كذا حققته الزيلعي في"تخريج أحاديث الهداية"، وقاسم بن قطلوبغا في"فتاواه".
(1) قوله: عن سعيد، بكسر العين بعدها ياء وقيل سعد بن عمرو - بالفتح - ابن سُليم الزرقي بضم السين، والنسبة بضم الزاء وفتح الراء وبالقاف الأنصاري، وثقة بن معين وابن حبان، مات سنة 134 هـ. قال ابن عبد البر: ليس له في"الموطأ"غير هذا الحديث، كذا قال الزرقاني والقاري.
(2) قوله: أن رجلًا، في"موطأ يحيى"أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها؟ فقال القاسم (قال البيهقي: هذا منقطع، فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه. أوجز المسالك 10/58) : إن رجلًا ... إلخ.
(3) أي بوقوع الظهار المعلق كالطلاق المعلق.
(4) في نسخة: ولا.
(5) أي كفارة الظهار.