فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1842

أخبرنا سالم [1] أبو النَّضر [2] ، عن

وفي إسناده ابن لَهيعة متكلَّم فيه، ويشهد للثاني ما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن أنس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل، فقال: لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد أَهْرَقْتَه على صخرة لأخرج الله منها ولدًا وليخلُقَنَّ اللَّهُ نفسًا هو خالقها. وأخرج مسلم عن جابر: أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا وسانِيَتُنا في النخل وأنا أطوف عليها، وأكره أن تَحمل، فقال: اعزل عنها إن شئتَ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها. وفي الباب أخبارٌ كثيرة، كذا في"شرح مسند الإمام الأعظم" (انظر"تنسيق النظام في مسند الإِمام"للشيخ المحدث محمد حسن السنبهلي ص 134) لبعض المتبحِّرين، وفيه أيضًا قال الحافظ ابن حجر: ينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أَوْلى، ومن قال بالجواز يمكنه أن يقول في هذه أيضًا بالجواز، ويمكنه أن يفرِّق بأنه أشدُّ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السِّقْط بعد السبب. انتهى. وقال ابن الهُمام في"فتح القدير": يباح الإِسقاط ما لم يتخلَّق، وفي"الخانية": لا أقول: إنه يُباح الإِسقاط مطلقًا فإنَّ المُحرم إذا كسر بيضَ الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد، فإذا كان هناك مع الجزاء إثم فلا أقلَّ أن يلحقها إثم ههنا إذا أسقطت من غير عذر. انتهى. وقال في"البحر": ينبغي الاعتماد عليه لأن له أصلًا صحيحًا يُقاس عليه، والظاهر أن هذه المسألة لم تُنقل عن أبي حنيفة صريحًا، لذا يعبرون بقالوا. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: يلحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحَبَل من أصله، فقد أفتى بعض المتأخرين من الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا.

(1) ابن أبي أمية.

(2) مولى عمر بن عبيد الله القرشي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت