فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1842

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاق وَلَوْ كَانَ [1] لَهَا صَدَاق لَم نُمْسِكْه وَلَمْ نَظلمها. وَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ [2] فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ [3] فقَضَى [4] أَنْ لا صَدَاق لَهَا، ولها الميراث.

(1) أي لو كانت مستحقة لصداق شرعًا لأعطيته.

(2) أي قول ابن عمر.

(3) أي جعلوا زيدًا حَكَمًا لفصل هذه القضية.

(4) قوله: فقضى أن لا صداق لها (والمرجح عند المالكية أن لا صداق لها ولها الميراث واجب في مال المتوفى، ولهم قول آخر: إنه يجب الصداق بالموت، قال الزرقاني في شرحه 4/129: وهو قول شاذ عندنا وقال الموفق: لو مات أحدهما قبل الإِصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها، أما الميراث فلا خلاف فيه فإن الله تبارك وتعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ههنا صحيح ثابت فورث به لدخوله في عموم النص، وأما الصداق فإنه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذاهب، وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق، وروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر والزهري وربيعة ومالك والأوزاعي: لا مهر لها، وقال أبو حنيفة: كقولنا في المسلمة، وكقولهم في الذميّة، وعن أحمد رواية أخرى: لا يكمل ويَنتصف، وللشافعي قولان كالروايتين. المعني 6/721) ، هكذا أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أيضًا، وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال في المتوفَّى عنها زوجها (في الأصل:"زوجة"، وهو تحريف) ولم يفرض لها صداقًا: إن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، قال: ولا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. ويخالفه ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة أن قومًا أتوا ابن مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا منّا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال: ما سئلتُ عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدّ من هذه، فأْتُوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت