فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1842

قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا يَصْلُحُ لامرأةٍ أَنْ تُنْكَح [1] إِلا بِإِذْنِ وليِّها [2] أَوْ ذِي الرَّأْيِ [3] مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.

قَالَ محمدٌ: لا نِكَاحَ [4] إِلا بوَليّ [5] ، فَإِنْ [6] تشاجَرَت [7] هِيَ وَالْوَلِيُّ فالسُّلطان ولِيّ مَنْ لا وَلِيّ [8] لَهُ. فَأَمَّا [9] أَبُو حنيفة فقال: إذا

(1) بصيغة المجهول قال القاري: ويمكن المعلوم.

(2) أي الأقرب.

(3) أي ذي التدبير والعقل الصائب من أهلها ولو كان أبعد.

(4) قوله: لا نكاح إلا بولي ... إلى آخره، لحديث عائشة مرفوعًا: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإنْ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له، أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وأبو عوانة والطحاوي والحاكم وابن حبان، وحديث أبي موسى مرفوعًا: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أحمد وابن ماجه وأبوداود والترمذي وابن حبان والحاكم. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وابن عباس. وقد جمع الدمياطي طرقه في جزء، كذا في"التلخيص الحبير".

(5) أي ولو المرأة بالغة.

(6) في نسخة: وإن.

(7) أي تنازعت المرأة وليها بأن رضيت بنكاح لم يرض به وليها.

(8) أي حقيقة وحكمًا كما في صورة المشاجرة.

(9) قوله: فأما أبو حنيفة ... إلى آخره، أخرج الطحاوي في"شرح معاني الآثار"حديث عائشة بأسانيده من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا: أيّما امرأةٍ نكحت. . . الحديث، ومن طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت