فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1842

فُقَهَائِنَا. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنْ طلَّقها بَعْدَ ذَلِكَ [1] لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ [2] إِلا أَنْ يَطُولَ مُكْثُها [3] وَيَتَلَذَّذُ [4] مِنْهَا فيجب الصداق.

قال: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل قال: إذا أُرخيت الستور فقد وجب الصداق (بنفس الخلوة عند الجمهور وبادعاء المرأة عند المالكية. انظر أوجز المسالك 9/314) .

(1) أي بعد الخلوة الصحيحة.

(2) لعدم الجماع.

(3) أي مع الرجل.

(4) بلمسها وتقبيلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت