فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1842

الحَلَبَ فيَحلِبُ فَيَشْرَبَ وَيَسْتَقِيَهُ إلاَّ حجَّ وحجَّ بِهِ، قَالَ: فَبَلَغَ رجلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ، وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بالحجِّ عَنِ الْمَيِّتِ [1] وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ [2] [3] مَا لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَحُجَّا. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ مَالِكُ [4] بْنُ أَنَسٍ: لا أرَى أن يحجَّ أحدٌ عن أحدٍ.

مرتبةٍ قال بها ذلك الرجل، وهو أن يقدر على أن يحلب فيشرب ويسقيه. وقد، أي والحال أنه قد كبِرَ - بكسر الباء - الشيخ أي بلغ الوالد من الشيخوخة وبلغ من الكبر إلى حد لا يقدر على إيفاء نذره، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأخبره الخبر أي بين له كيفية النذر والكبر، فقال: إن أبي قد كبر وضعف وهو لا يستطيع أي لا يقدر على الحج أفأحج عنه؟ أي نيابة عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حُجَّ عنه وأَوْفِ بنذره.

(1) قوله: عن الميت، أي نيابةً عن الميت فرضًا كان أو نفلًا، فإن كان فرضًا، وأوصى به الميت سقط عنه وإلاَّ يجزئ عنه إن شاء الله، وفي النفل (قال الحافظ: وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، وعن أحمد روايتان: كذا في فتح الباري 4/66 وبسط شيخنًا في الأوجز 9/42 في بيان الحج عن الغير عشرة أبحاث مفيدة مهمة) يصل ثوابه إليه.

(2) بكسر الأول وفتح الثاني.

(3) أي سنًا لا يقدران الحج بنفسهما.

(4) صاحب الموطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت