فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1842

فَاغْتَسِلِي [1] ثُمَّ اسْتَثْفِرِي [2] بثوبٍ ثُمَّ طُوفِي [3] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، هَذِهِ [4] الْمُسْتَحَاضَةُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتَسْتَثْفِرْ

(1) قوله: فاغتسلي، قال القاري: لعل أمرها بالغسل لتقدُّم حيضها أو لتكميل طهارتها ونظافتها وإلاَّ فالمستحاضة تتوضأ إذا استمر دمها لكل وقت، وأما إذا نسيت عادتَها فيجب عليها لكل صلاة غسل.

(2) قوله: ثم استثفري، الاستثفار أن تشدَّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطنًا، وتوثق طرفيها بشيء تشدُّه على وسطها، من ثفر الدابة الذي (في الأصل:"التي"، وهو تحريف) يُجعل تحت ذنبها، كذا في"مجمع البحار"وغيره.

(3) قوله: ثم طوفي، قال الزرقاني: قال سحنون في كتاب"تفسير الغريب": سألت ابن نافع: أذلك من المرأة بعد ما تلوَّمت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها؟ قال: لا، ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت، فرآه ابن عمر من الشيطان. وقال غيره: يحتمل أنها ممن قعدت عن الحيض فلا يكون دم حيض وأمرها بالغسل احتياطًا، ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها، وقال أبو عمر: وأفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض. وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ إن عجوزًا استفتت ... إلى آخره. ودل جوابه أنهما ممَّن لا تحيض لقوله إنها ركضة من ركضات الشيطان، ولذلك قال لها: طوفي، وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة، وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لها أنه اغتسال للحيض ولا أنه لازم. انتهى (شرح الزرقاني 2/312) .

(4) هذه المرأة مستحاضة لا حائضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت